التخطي إلى المحتوى

جدل حول نفقة أبناء المطلقات.. أمهات: آباء مقصرون.. لا تكفي المحضون – أخبار السعودية

الحديث عن طلبات الأمهات لنفقة أبنائهن وبناتهن بعد فسخ النكاح ذو شجون، سواء في تقدير قيمة النفقة أو في تهرب بعض الآباء من النفقة وعدم الإفصاح عن ممتلكاته، ويتقاذف الآباء والأمهات بعد الطلاق التهم، ويتبارون أمام المحاكم، ويبدأ كل طرف التنكيل بالآخر نكاية وانتقاماً، ويكون الأبناء ضحية النزاعات والصراعات.

عاشت «أم خالد»، حالة من رغد العيش مع زوج مليونير ورزقت منه بطفلتين، لكن الأمور سارت بما لا تشتهي السفن، وانقلبت حياتها رأساً على عقب وتحولت إلى مأساة بعد أن فسخت نكاحها، لتبدأ رحلة المعاناة لتحصل على حقوق ابنتيها من مسكن ونفقة وزيارة وخلافه.

تجسد «أم خالد» حالة موثقة لرحلة معاناتها لتحصل على حقوق ابنتيها من الأب المليونير الذي تركهما في مصير مجهول لتحصلا على حكم بالنفقة بواقع 500 ريال شهرياً، بحسب الوثائق والمستندات التي اطلعت عليها «عكاظ».

وتقول «أم خالد» لـ«عكاظ»: إنها كأم، ليست طرفاً معنياً في القضية، بل إن طفلتين وجدتا نفسيهما بلا عائل، فكانت مجبرة أن تمثلهما قانونياً وتراعي مصالحهما وحقوقهما في ظل تخلي والدهما وعائلته عنهما.

وذكرت أنها حرصت على أن يكون طلاقها من والد ابنتيها ودياً، بغرض مراعاة مصالحهما، والتي من المفترض أن تكون غاية مشتركة لأي والدين بعد الانفصال، إذ تنازلت -وفق حديثها لـ«عكاظ»- وقت طلاقها عن مجوهرات مقدرة بثلاثة ملايين ريال ولم تطالب بها، ورفضت عرض طليقها بتسجيل عقارات بنحو 250 مليون ريال بعد الانفصال، وقالت: «لم أكن طامعة في أي أموال من طليقي، ولكن في ذات الوقت لا أسمح أن يتحول شعور الرفض إلى مسوغ لاستخدام الطفلتين كأداة وحيدة للانتقام».

دوافع انتقامية

أضافت «أم خالد»: الصورة النمطية في قضايا الطفل والنفقة هي الحصول على حكم بمبلغ للنفقة، لكن هناك تفاصيل دقيقة يغفل عنها المجتمع وبعض الجهات، إذ يجب أن ينظر للأم كوكيل شرعي لا أكثر، ولا يجب أن تكون هي الطرف المتقاضي، خصوصاً إذا كانت قد أُجبرت على الحضانة ولم تخترها، يضاف لذلك أن الأم غير مسؤولة عن الأطفال مادياً وتنتهي مسؤوليتها شرعاً تجاه الطفل عند بلوغ السنتين، بحسب حديثها، واستشهدت بقوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً».. مسؤولية الأم تجاه أطفالها المحضونين 0%؜ أثناء الزواج أو بعد الطلاق، وهذا يجب أن يكون واضحاً للآباء. ففي الإسلام نفقة الطفل على من ينسب إليه، يشكل ذلك السكن والتعليم، وليس المطلوب فقط حكم بالنفقة، المطلوب هو حقوق الطفل المعنوية قبل المادية. وألمحت في معرض حديثها إلى أن دوافع بعض الآباء عقب الطلاق تكون انتقامية بالدرجة الأولى، ورأت أن ارتباط الأم برجل آخر بعد الطلاق ليس مسوغاً للانتقام من الأطفال.

واقترحت «أم خالد»، أن تكون لدى محاكم الأحوال الشخصية جوانب للتقييم النفسي للأسرة والطفل، كونها قضايا ذات أبعاد مجتمعية، ولكون ذلك دوراً مفصلياً ومعتداً به في كثير من الأنظمة العدلية العالمية. وتساءلت في حديثها: لماذا لا تكون محكمة الأسرة حضورية في بعض الحالات ليمكن سؤال الطفل وتقييم وضعه شعورياً وعاطفياً، إذا علمنا أن 70%؜ من التواصل غير لفظي. وأضافت: من الأهمية صياغة قوانين لوقف عقوق الأبناء على غرار قوانين عقوق الآباء، نحتاج قوانين لحفظ حقوق الأبناء المعنوية مثل حقهم في الزيارة ورؤية والدهم، ويكون هناك تدخل في حال رفض الأب رؤية أطفاله على غرار التدخل في حالات الجرائم أو التعنيف الجسدي تجاه الطفل.

استثناء أحكام

نفقة الطفل

تضيف «أم خالد»: يجب استثناء أحكام نفقة الطفل واعتبارها ديوناً موجبة للسجن، لما يحصل فيها من تلاعب ومماطلة في بعض الحالات، فهي ليست من التعاملات التجارية وليست ديوناً بين بالغين.. وطرحت سؤالاً استنكارياً: هل يجب على الطفل أن تتوقف حياته ويتوقف نموه، إلى حين أن يتدارك والده «إعساره» المزعوم؟ وهو من جلبه لهذه الحياة وحمّله اسمه واسم أبيه.

وعرجت إلى الدور الذي تقوم به لجنة الخبراء التي تتولى تقدير النفقة في كثير من الحالات والتي تكتفي بمخاطبة البنك المركزي، مطالبة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للوصول إلى تقرير عن حال الأب الممتنع عن النفقة، فضلاً عن الحاجة الفعلية إلى زيارات ميدانية للأب المنفق -كما هو الحال في برامج الضمان الاجتماعي- للاطلاع فعلياً على المستوى المعيشي، والتقصي الجاد ومتابعة الأموال، خصوصاً إذا وجدت مستندات وعقود تثبت تهريب الأب مئات الملايين، لحسابات من أفراد عائلته -بحسب حديثها-.

«عكاظ» ترصد.. تفاوت في النفقة

«عكاظ» رصدت عدداً من الأحكام الصادرة في سنوات سابقة عن محاكم الأحوال الشخصية تلزم آباء بالنفقة على أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم؛ من بينها حكم بالنفقة لأم وأربعة أطفال بواقع 500 ريال لكل ابن، وحكم آخر يقضي بنفقة على أب طبيب قدرها 1500 ريال بواقع 750 ريالاً لكل ابن، في حين تضمن حكم آخر بإلزام أب بمبلغ 700 ريال شهرياً نفقة محضون، وصدر حكم لمواطنة بالنفقة بمبلغ 800 ريال شهرياً وإسقاط نفقة سابقة منذ 16 عاماً.

وحصلت «أم عادل» على حكم قضائي بفسخ نكاحها، ثم حصلت على نفقة 600 ريال لا تلبي حاجتها، بحسب وصفها، كحال بعض الأمهات اللائي يطالبن بمراعاة ظروف الحياة عند تقرير النفقة على الآباء، لاسيما أن بعض الآباء يحاول التحايل من خلال ادعاء البطالة أو إنكار الممتلكات، ما يجعل العديد من المطلقات يحصلن على نفقة لا تتناسب وأوضاعهن وأطفالهن.

وفي قضية مماثلة، تضمن نص الحكم «حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية أجرة السكن للابنتين والمقدرة في كل شهر بمبلغ 500 ريال لكل ابنة على أن يبدأ من تاريخ قيد هذه الدعوى رمضان 1446هـ، وبذلك حكمت حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل بناء على فقرة من المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية». وورد في حكم آخر ما نصه «وللزوم نفقة الأب على ابنه ولقرار قسم الخبراء المرصود أعلاه بخصوص نفقة الابن، لذا قررت إلزام الأب المدعى عليه بدفع نفقة ابنه المستقبلية وقدرها 600 ريال شهرياً اعتباراً من تاريخ.. وبما تقدم حكمت».

«العدل» توضح:

الصندوق يصرف

مصدر في وزارة العدل أوضح لـ«عكاظ»، آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، فقال إنه بموجب المادة 4 من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية.

وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل وحاجاته غير المعيشية، قال المصدر إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية.

النفقة الغائبة.. هدم الأمان

المحامي خالد السريحي قال لـ«عكاظ»: تُعد نفقة الأولاد من أبرز الالتزامات الشرعية والنظامية التي تقع على عاتق الأب، وهي التزام لا يسقط عنه إلا بثبوت وجود مال مستقل للولد أو بلوغه وقدرته على الكسب، وقد أرسى نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكاماً واضحة في هذا الشأن، تؤكد مركزية مسؤولية الأب في توفير مستلزمات المعيشة الضرورية للأبناء، بما يراعي كرامتهم الإنسانية ويكفل لهم الحياة اللائقة.

إذ نصت المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية «تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له»، وبيّنت أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن والتعليم والعلاج، وسائر ما يحتاج إليه الطفل بحسب العرف السائد. ويشمل الالتزام الذكور والإناث على حد سواء، على أن تستمر النفقة للبنت حتى تتزوج، وللولد حتى يبلغ ويقدر على الكسب، ما لم يكن عاجزاً لعاهة أو ظرف يمنعه من العمل. وتُقدّر النفقة وفق حالة الأب المالية وحاجات الطفل الفعلية، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأقر النظام مبدأ المرونة في التقدير، على أن يراعى في تقدير النفقة حال المنفق والمنفق عليه، وحال الزمان والمكان، وهو ما يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الأسعار، وتكاليف المعيشة، وعدد الأبناء، وأعمارهم، وحاجاتهم الخاصة مثل التعليم والعلاج.

فجوة ملموسة في كفاية المبلغ

المحامي السريحي يضيف: رغم وضوح النصوص النظامية، إلا أن الواقع العملي يُظهر فجوة ملموسة في كفاية مبالغ النفقة المحكوم بها لتغطية حاجات الأطفال. فكثير من الأحكام تصدر بمبالغ محدودة، قد لا تراعي بدقة التضخم في الأسعار أو ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والسكن. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها: اعتماد المحكمة على الحد الأدنى من الاحتياج دون فحص شامل لتفاصيل الحياة اليومية للطفل، تقديم الآباء بيانات مالية غير دقيقة تخفي قدرتهم الفعلية على الإنفاق، وقد أظهرت بعض الحالات أن النفقة المحكوم بها للأطفال لا تكفي لتغطية الحاجات الأساسية، خصوصاً إذا كان الأبناء في سن الدراسة، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو في حال ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة في المدن الكبرى، وهذا الخلل يُفضي في أحيان كثيرة إلى تقويض مستوى الرعاية، ويُحمّل الأم الحاضنة أعباء مالية فوق طاقتها، مما يُخل بمبدأ العدالة ويؤثر على مصلحة المحضونين.

توصيات لتطوير الطلبات أضاف المحامي السريحي: من أجل ضمان تحقيق الغاية من فرض النفقة، وهي حماية الطفل وضمان معيشته الكريمة، يمكن التوصية بعدد من الإجراءات؛ أولها: وضع جداول تقديرية ملزمة أو استرشادية لمبالغ النفقة بحسب المنطقة الجغرافية وعدد الأبناء ومستوى المعيشة. ثانيها: تشديد العقوبات على من يقدّم بيانات مالية مضللة عن دخله الحقيقي، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ثالثاً: إتاحة وسائل إلكترونية لربط المحاكم بالجهات المالية (مثل التأمينات الاجتماعية، والزكاة، والبنوك) لتحديد الملاءة المالية الفعلية للأب، رابعاً تمكين الأم الحاضنة من تقديم تقرير مفصل عن المصاريف الشهرية، على أن تُناقش في ضوء الواقع لا وفق التقدير المجرد.

وختم بالقول السريحي بالقول: تُعد نفقة الأطفال من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التساهل فيها أو الانتقاص منها، ويُعد الوفاء بها واجباً شرعياً ونظامياً يعكس مدى التزام الأب بمسؤوليته التربوية والمالية تجاه أبنائه. إلا أن التطبيق الواقعي يكشف عن تحديات في تقدير هذه النفقة بما يتناسب مع مستلزمات الحياة المعاصرة، مما يستدعي تطوير آليات التقدير والرقابة والإنفاذ، بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ كرامة الأسرة، فما دام القانون قد قرر النفقة على الأب، فعلى القضاء أن يضمن أن تكون هذه النفقة واقعية وكافية، وأن تُفعّل أدوات التحقق من القدرة المالية، ويُنظر إلى النفقة لا كعبء على الأب، بل أداة لحماية حياة طفل، وضمان مستقبل إنسان.

حُماة للطفولة

قبل الفصل في الخصوماتالأخصائية النفسية والتربوية سارة حسن جبران الحكمي الفيفي قالت لـ«عكاظ»: قد لا يُدرك الكثيرون أن تأخر النفقة أو انقطاعها عن الطفل لا يعني فقط «حرماناً مادياً»، بل هو في حقيقته اعتداء طويل الأمد على البناء النفسي والاجتماعي للطفل. فحين يُحرم الطفل من حقه الطبيعي في الدعم والرعاية والكرامة المادية، فإنه يُزرع فيه أول بذور الكُره، والانكسار، والشك، والشعور بالدونية، وفي ظلال حالات كثيرة؛ يتضح أن غياب الأب أو تنصله من الإنفاق ليس مجرد سلوك فردي، بل بداية سلسلة انهيارات داخل الطفل، انهيار في الثقة، في الحب، في الأمان، وفي الإحساس بالانتماء.

وحين يكبر هذا الطفل، سيكبر مشوّهاً، هشاً، متألماً، وسيكون المجتمع حينها -لا قدّر الله- أمام جيل متهالك، مهترئ، مريض نفسياً واجتماعياً، غير مؤهل لحمل الأمانة، ولا لمواجهة تحديات العصر.، ليس هذا تنبؤاً سوداوياً، بل تحليل قائم على مؤشرات حقيقية، وفي المقابل ما أجمل الحياة وأكملها حين تراعى العدالة التربوية. وأضافت: من الواجب أن نكون حماة للطفولة قبل الفصل بين خصومات البالغين، فالحقوق ليست مطالب ترفيهية، بل هي شروط وجود والطفل اليوم لا يريد ألعاباً، بل يريد طعاماً وتعليماً وشعوراً أنه ليس منسياً ولا متسولاً. وأخيرا.. النفقة ليست مالاً فقط، بل حياة كاملة لطفل، ومجتمع.

النفقة وبدل الترفيه

المستشار القضائي أستاذ القانون الخاص المتعاون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أوضح لـ«عكاظ» قائلاً: أنه حينما يُطرح الحديث عن النفقة يتبادر إلى الأذهان أنها تقتصر على «الطعام والشراب والكسوة والسكن»، وهي بلا شك أركانٌ أصلية لا خلاف فيها، غير أن الإشكال لا يكمن في تعريف النفقة، بل في عدم مواكبتها لزيادة التكاليف وقصور ما يُلحق بها من ضرورات، استُحدثت بحكم التطور الوطني والمجتمعي.، فمن غير المعقول أن نتحدث عن النفقة، مغْفِلين كلياً بدل المواصلات، والهاتف الجوال، وخدمة الإنترنت، وبدل الترفيه التي أصبحت اليوم في صميم حاجات الطفل، بل شرط للتعلم، والتواصل، والاستقرار النفسي.

وأضاف: النفقة تحتاج إلى ما يتماشى مع التطور والنمو الاقتصادي الهائل، ومع التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي نعيشها في ظل رؤية 2030، كيف يُعقل أن تطلب من أم إعالة أطفالها، والقيام بتوصيلهم، وتعليمهم، وتوفير وسائل اتصالهم، والترفيه ثم لا تضمن هذه التكاليف بوصفها جزءاً من النفقة؟ بل الأدهى أنه لا يزال يظن أن الهاتف المحمول من «الترف»! متناسين أن الطفل اليوم يتعلم ويشارك ويؤدي واجباته عبر هذه الوسيلة، فهل نحرمه منها وندّعي أننا نوفر له نفقة «كافية»؟ أقولها بوضوح: يجب توسيع مفهوم النفقة ليلحق بها ما استُحدث من نفقات ملزمة في الواقع كالاتصالات، المواصلات، الخدمات التعليمية، التقنية، العلاج النفسي وغيرها كالترفيه والاحتفالات.

وختم بالقول: المطلوب اليوم أن نعيد تعريف النفقة بشكل عصري، يُلزم الأب بما يُنفق فعلياً على أطفاله في واقعهم وبما يحتاجونه فعلياً.

ورسالتي حتى نواكب التقدم والرؤية الوطنية المجيدة؛ لا بد أن نعيد النظر في تعريف «النفقة»، فنحن نؤسس لجيل الرؤية، جيل يقود العالم. ‏

النفقة..

حماية راسخة للأسرة

شددت المحامية شروق المالكي في حديثها لـ«عكاظ»: على أن نظام الأحوال الشخصية السعودي أولى أهمية كبرى لموضوع النفقة، فجعلها أول آثار عقد الزواج، وحقاً ثابتاً لكل من الزوجة، والأبناء، والوالدين غير الموسرين. وتشمل النفقة كل ما يلزم للمعيشة من طعام وشراب وكسوة وسكن، إضافة إلى الحاجات الأساسية حسب المستقر عليه في عرف المجتمع. ويعتقد البعض أن لا بد للنفقة أن تكون نقدية، والحقيقة أن من الممكن أن تكون عينية أيضا، كأن يوفّر المنفق حاجات من يعولهم بشكل مباشر دون أن يسلمهم مبالغ نقدية، وبذلك يكون قد أدى النفقة الواجبة عليه على الوجه المطلوب.

أما ما يتعلق بنفقة الزوجة، فتظل واجبة على زوجها ولو كانت موظفة، طالما أن العلاقة الزوجية قائمة بموجب عقد صحيح، ولا تسقط إلا في حالات محدودة كامتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو رفضها المبيت أو السفر مع زوجها. أما الأبناء فقد فرّق النظام بين نفقة الذكور والإناث: فجعل نفقة البنت واجبة على أبيها حتى تتزوج، أما الابن فتستمر نفقته إلى أن يبلغ سن القدرة على الكسب. وقد حددت اللائحة هذا السن بـ18 عاماً، بشرط ألا يؤثر عمله على تحصيله العلمي ومستواه الدراسي الذي اعتاده.

وتضيف شروق المالكي: إنه إذا امتنع الزوج أو الأب عن أداء النفقة الواجبة عليه، فإن السبيل النظامي لاقتضائها يكون بالتقدم بدعوى قضائية إلى محكمة الأحوال الشخصية عبر بوابة «ناجز». إذ يحق المطالبة بنفقة ماضية لا تتجاوز سنتين للزوجة، وسنة واحدة للأبناء، إضافة إلى المطالبة بنفقة مستمرة، وكذلك نفقة مؤقتة إلى أن يتم الفصل في النفقة المستمرة. وكثيرا ما يسأل عن المعيار الذي تعتمده المحكمة عند تقديرها للنفقة، وجواب ذلك أن المحكمة تستند إلى رأي أهل الخبرة الذين يراعون طبيعة المعيشة، وتكاليف الحياة، ومستوى الطبقة الاجتماعية. ومرد ذلك كله إلى سعة المنفق تطبيقاً لقول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته». ولهذا تختلف أحكام النفقة من حالة لأخرى؛ فبعض المحاكم ألزمت آباءً بنفقة شهرية مقدارها 1500 ريال، وأخرى 2000 و1000 ريال، فيما راوحت بعض الأحكام بين 300 و800 ريال، وكلها تقديرات تراعي بشكل رئيسي سعة المنفق وحال المنفق عليه.

البينة على الأم المطلقة

قالت المحامية منال الحارثي لـ«عكاظ»: تلزم محاكم الأحوال الشخصية الآباء عادة بمبالغ شهرية تقدرها لجنة الخبراء بالمحكمة تتوافق مع دخله، ويكون على الزوجة المطلقة أن تقدم للمحكمة ما لديها من بينة حول دخل الزوج إذا لم يكن موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال يعود المبلغ المحكوم به إلى تقدير المحكمة ولكل قضية ظروف وأحوال خاصة، وتؤخذ بعين الاعتبار متطلبات الأبناء من أكل وشرب وإيجار وفواتير اتصالات ومدارس وعلاج، فضلاً عن أمور التسوق وخلافه.

من جانبها، قالت المحامية نسرين الغامدي لـ«عكاظ»: إنه وفق نظام الأحوال الشخصية فإن النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.

أخبار ذات صلة

 

للمزيد من المقالات

اضغط هنا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *