التخطي إلى المحتوى

في ظل جدل واسع أثارته زيادات الإيجار الأخيرة، تصدّر قانون الإيجار القديم محركات البحث، وسط غضب واسع بين المستأجرين الذين شعروا بتغيرات مفاجئة في علاقتهم بالعقارات التي يقطنونها أو يديرونها منذ عقود،  لكن التطورات القانونية الأخيرة أرسَت حدودًا واضحة لهذا القانون، لتوضح حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

حيث أصدرت محكمة النقض حكمًا بارزًا في الطعن رقم 2371 لسنة 94 قضائية، قضت فيه بنقض حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها، مؤكدة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر ليس امتدادًا مطلقًا ولا يمكن توريثه عبر الأجيال، بل يقتصر على مرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة المستفيد الأخير منه.

في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن العقود القديمة تخضع لضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في ممتلكاته وحق الورثة في استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة، دون الإضرار بأي طرف. 

وأشارت المحكمة إلى أن عقد الإيجار المؤرخ في 1 أغسطس 1990 قد استُنفد حق الامتداد بالفعل من خلال أحد الورثة الذي يزاول النشاط ذاته، وبالتالي لا يجوز انتقاله مرة أخرى لورثته بعد وفاته. وأكدت النقض على أن النصوص الاستثنائية يجب تفسيرها في أضيق الحدود، وأن أي توسع في تطبيقها دون نص صريح يُعد مخالفة للقانون، مما يؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية والتزام المستأجر أو ورثته بتسليم الوحدة للمالك.

وبالتوازي مع هذا الحكم، حدد القانون حالات واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية. ومن أبرز الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار السكني:

ترك المستأجر للوحدة وإغلاقها دون سبب مبرر.

تغيير النشاط أو استعمال العين المؤجرة لغرض آخر غير المخصص لها.

التأجير من الباطن أو التنازل عن الوحدة بدون سند قانوني.

إلحاق أضرار جسيمة بالعين المؤجرة.

التأخر في سداد الأجرة وفق الضوابط القانونية.

وفي جميع هذه الحالات، لا يتم الإخلاء إلا بعد حكم قضائي نهائي يفرض تسليم الوحدة للمالك.

أما بالنسبة للمدة الزمنية، فقد نصت التعديلات التشريعية الأخيرة على انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد 7 سنوات من سبتمبر 2025، في حين تنتهي عقود الأشخاص الاعتباريين بعد 5 سنوات، لتصبح العلاقة التعاقدية الجديدة لاحقًا خاضعة للقواعد العامة، دون الحاجة لأي سبب إضافي.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *